فصل: نذرت أن تذبح كل عام من تاريخ خروج ابنها من العملية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذر إن اشترى عمه عمارة أن يذبح عجلا فاشتراها ثم رجع عن الشراء:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14737)
س 2: سماحة الشيخ: حصل أن قلت لعمي أخو أبي: والله إنك إذا اشتريت عمارة سوف أذبح عجلا. هذا الكلام منذ ثلاث سنوات، وقد تحقق ذلك واشترى العمارة، فهل علي النذر أم ماذا أفعل؟ بعد أن أصبحت حالتي المادية غير مستطيعة على ذلك، وما هو الحل غير الصيام إذا كان فيه صيام وما هو الحل في حالة سماح عمي لي؟
ج 2: يجب عليك الوفاء بالنذر؛ لقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان الآية 7] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». (*)
والنذر حق لله أوجبته على نفسك، فلا يملك عمك السماح لك عنه، وهو باق في ذمتك حتى توفيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (16418)
س 1: نذرت أنه في حالة شراء عمي عمارة سوف أذبح عجلا، ولقد أفادني سماحتكم بأن علي الوفاء بالنذر، ولكن حدث بعد ذلك أن عمي تراجع عن الشراء، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الشراء، فهل الوفاء بالنذر ما زال واجبا علي أم يسقط بسقوط الشراء أعلاه؟
ج 1: إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمك الوفاء بالنذر؛ لعدم توفر شرطه، إذ ألغي عقد الشراء فيلغى ما بني عليه، ومتى تم شراء عمك عمارة وجب عليك الوفاء بالنذر إذا كنت لم تقصد العمارة التي لم يتم شراؤها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذرت أن تحجج عمها ولكن سوف عمها إلى أن توفي:

الفتوى رقم (15132)
س: أفيدكم أني امرأة أرملة، توفي زوجي وخلفت منه ولدين، ويوجد لي عم شقيق والدي عقيم لا ينجب، وكذلك عمة أبنائي شقيقة والدهم بدون أولاد، حيث توفي أطفالها وهم صغار، ومستني الحاجة بصغر أبنائي، ونذرت على الكبير منهم أنه إذا ساق السيارة وأغناني عن الناس أني لأحجج عمي شقيق والدي وعمة أبنائي شقيقة والدهم، ولكن عمي كان بدويا، صاحب مواشي، وكلما عرضت عليه الحج قال: السنة المقبلة إن شاء الله، وبعد ذلك مرض وتوفي في 29/ 2/ 1411 ه، وأنا لم أتمكن من إيفاء النذر عليه، علما بأن عمة أبنائي قد حججتها أما عمي فقد توفي رحمة الله عليه. لذا أرجو الفتوى من سماحتكم حيال شقيق والدي الذي توفي ولم أتمكن من تحجيجه، وماذا يلزمني حيال النذر المذكور؟
وفق الله سماحتكم للخير وجزاكم الله عني خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: نذرك تحجيج عمك نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) ولكن ما دام أن عمك قد امتنع عن الحج كلما عرضتيه عليه حتى توفي رحمه الله فليس عليك شيء، لكن إن حججت عنه أو استنبت من يحج عنه فذلك من باب الإحسان إليه، وفي ذلك أجر عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.نذرت أن تذبح كل عام من تاريخ خروج ابنها من العملية:

الفتوى رقم (15438)
س: أنا امرأة متزوجة وعندي ولدان، مرض أحدهما وهو دون الثالثة من عمره، وأجريت له عملية جراحية، ونذرت أن أذبح له كل عام من تاريخ خروجه من العملية، ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أذبح له كل عام، ومنذ أربع سنوات دعوت الله أن يحقق أملي في السفر إلى السعودية، ونذرت إن تحقق هذا المطلب أن أذبح لولدي الثاني كل عام، وقد حقق الله أملي، ووفيت بنذري، وأذبح لهما كل عام، وذبيحتي لهما من أجل أن أوفي بالنذر الذي نذرته فقط، ولكن حدث لي ظروف في هذه السنة حيث توفي والدي الذي يقوم على تربية أسرة كبيرة مكونة من أمي وأخواتي، فتأثرنا جميعا وحالت هذه الظروف دون أن أذبح لأحد منهما، وأنا خائفة من ذلك. أفيدوني ماذا أعمل وهل علي إثم في ذلك؟
ج: يجب على السائلة أن تذبح الذبيحتين كل سنة لله عز وجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وإذا عجزت في بعض السنين بقي النذر في ذمتها حتى تستطيع؛ لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [سورة البقرة الآية 280]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.توسط عند امرأة بأن ترسل بنتها لأبيها لزيارته وتعهد بأن تعود لها لكن والد البنت رفض عودتها ولم يستطع الوفاء بالعهد:

الفتوى رقم (21576)
س: أحد الأصدقاء تزوج من امرأة وأنجب منها بنتا ثم طلقها ومكثت البنت مع أمها حتى بلغت سن 16 عاما، وفي عام 1420 ه، طلب مني التوسط بطلب البنت لكي تذهب معه إلى منزله في مدينة جدة، وذلك لأنه لم يستطع طلبها بنفسه؛ لأنه لم يقم بالنفقة عليها مدة بقائها عند أمها، وطلب أن يسلم ابنته لمدة شهر واحد من الإجازة ثم يرجعها إلى أمها، وعند ذلك ذهبت إلى أهل أمها وكلمتهم بهذا الموضوع فطلبت مني أمها العهد بأن تعود لها ابنتها بعد نهاية الشهر، وفعلا اتصلت بوالد البنت وأبلغته بذلك فقال لي: أعدك وعهد الله أنني سوف أقوم بإعادتها إلى أمها ولو كانت ميتة، عند ذلك قمت وأعطيت أم البنت عهد الله حسب وعده لي، لكن للأسف؛ المذكور بعد نهاية المدة المحددة رفض أن تعود البنت إلى أمها، وحيث إن الأم كانت مريضة بالقلب فقد توفيت في المستشفى في شهر ذي الحجة لعام 1420 ه، والبنت لا زالت عنده حتى الآن.
سؤالي يا سماحة الشيخ:
1- ما الذي يترتب علي في التلفظ بالعهد ولم أوف بذلك، وكان ذلك خارج طاقتي، وبذلت جميع ما في وسعي مع المذكور ولكن دون جدوى، ولم يستجب لذلك؟
2- لقد قمت بمقاطعة المذكور من جميع الجوانب، حيث لا يوجد بيني وبينه اتصال تلفوني أو زيارة؛ وذلك لأنه نقض العهد الذي بيني وبينه، فهل علي شيء في ذلك؟ علما بأنه ليس من أصحاب الرحم.
آمل من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وما الذي يترتب علي حيال ذلك، جزاكم الله خيرا؟
ج: الواجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد